طبقا للمادة 39 من القانون 01/12 المؤرخ في: 01/01/2012، يعطي المشرع لرئيس مكتب الانتخاب حق تسخير أعوان القوة العمومية في الحالات الطارئة المخلة بالسير الحسن لعملية الانتخاب، غير أن الملاحظ في العمليات الانتخابية السابقة، هو تسليم رئيس المكتب مطبوعات التسخير بدون دمغها بالختم الندي الرسمي، الذي يعطي مصداقية أكثر للوثيقة، بحيث سبق فعلا وأن رفضت مصالح الأمن مثل هذه التسخيرات للسبب ذاته.
فهل تفطن المسؤولون لمثل هذا السهو وصصحت الأمر، أم أن الأمر ما زال على حاله ومصالح الأمن هي التي أخطأت في رفض ...
↧