اريد توصيح للمادة 21 من قانون الصفقات 15/247 التي جاء نصها كما يلي
المادة 21: لا تكون محل استشارة وجوبا الطلبات
التي تقل مجموع مبالغها حسب طبيعتها أشغالا أو لوازم أو دراسات أو خدمات t خلال نفس السنة المالية
عن مليون دينار 1.000.000) دج ( فيما يخص الأشغال أو اللوازم وعن خمسمائة ألف دينار 500.000) دج
( فيما يخص الدراسات أو الخدمات . وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية على حدة . هل المبالغ سالفة الذكر تكون مخصصة بالنسبة للمادة او الفصل او الميزانية ...
↧